Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 5, halaman 540

  1. باب [في أحكام الوصية]

بيعه لا يبطل الوصية ولا يعد رجوعًا (١)، إذ لا يختص ثلث المال بما عنده حال الوصية، بل المعتبر ما يملكه حال الموت سواء زاد أو نقص، وقاله في النوادر (٢).

قوله: (كَثيَابِهِ واسْتَخْلَفَ غَيْرَهَا) أي: وكذا تمضي الوصية إذا أوصى له بثيابه، ثم باعها (٣) واستخلف غيرها، ويأخذ الموصى له ثيابه التي استخلفها، وقاله ابن الجلاب، ثم قال: إلا أن يتبين أن ماله غير تلك الثياب الأولى، وأن مراده (٤) بأعيانها فلا يكون للموصى له شيء مما استخلفه (٥).

قوله: (أَوْ بِثَوْبٍ فباعَهُ واشْتَرَاهُ) ابن عبد السلام: والذي نص عليه ابن القاسم وأشهب وأصبغ، ولا أعلم فيه خلافا أنه يعود (٦) إلى الوصية كما أنه لا خلاف إذا عين الموصى به فباعه واشترى مثله أن الوصية لا تعود فيه، وقيل تعود (٧) وكذا لو لم يعينه ولكن وصفه بصفة ثم هلك (٨) أو باعه واستحدث مثله (٩) عند (١٠) ابن القاسم، وقيل: تعود فيه الوصية و (١١) بالجملة فيما باعه ثم اشترى مثله، لا تعود الوصية عند ابن القاسم (١٢)، وإليه أشار بقوله: (بخلاف مِثْلِهِ) (١٣) وحكي في البيان فيما (١٤)

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 5، ص 540 (SanadKitab #147313, hlm. urut 3225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.