Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 5, halaman 576

  1. باب [في أحكام الوصية]

قوله: (ودَخَلَتْ فِيهِ، وفي الْعُمْرَى) يريد: أن الوصايا تدخل في المدبر إذا بطل بعضه، قال ابن شاس: والمدبر في المرض وكل ما يرجع (١) بعد موته من عمرى أو حبس، هو من ناحية العمرى، فإن الوصايا تدخل فيه، فيرجع فيه ما انتقض (٢) من وصية ولو بعد عشرين سنة (٣).

قوله: (وفِي سَفِينَةٍ، أَوْ عَبْدٍ شُهِرَ تَلَفُهُمَا، ثُمَّ ظَهَرَتِ السَّلامَةُ قَوْلانِ) قال في الجواهر: وأما إن اشتهر عند الموصي وفي الناس غرق سفينته وموت عبده (٤)، ثم ظهر سلامة ذلك بعد موته (٥)، فروى أشهب فيه عن مالك، (٦) قال: لا تدخل فيه الوصايا، وروى عنه أيضًا: تدخل (٧)، وقد ينعى إليه (٨) عبده وهو يرجوه (٩).

قوله: (لا فِيمَا أَقَرَّ بِهِ فِي مَرَضِهِ، أَوْ أَوْصَى بِهِ لِوَارِثٍ) قال مالك: ولا تدخل وصايا الميت إلا في ثلث ما علم به من ماله (١٠)، ولا تدخل فيما بطل عليه إقراره في المرض أو أوصى به (١١) فرده الورثة، وهذا هو المعروف، وقال اللخمي وغيره: اختلف في ذلك واختار هو التفصيل (١٢)، فلا يدخل الموصى لهم فيما لم يعلم وتدخل الكفارة والزكاة (١٣).

قوله: (وإِن ثَبَتَ أَنَّ عَقْدَهَا خَطُّهُ، أَوْ قَرَأَهَا ولَمْ يُشْهِدْ، أَوْ لم يَقُلْ أَنْفِذُوهَا لَمْ تنفدْ)

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 5، ص 576 (SanadKitab #147313, hlm. urut 3261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.