Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 330

  1. باب [في الصلاة]
  2. فصل [في قضاء الفائتة]

المدونة (١).

قوله: (وَيَسِيرهَا مَعَ حَاضِرَةٍ، وَإِنْ خَرَجَ وَقْتُهَا) أي: ووجب ترتيب يسير الفوائت مع الحاضرة وإن خرج وقتها وهذا هو المشهور، وقال ابن وهب: يبدأ بالحاضرة (٢). اللخمي: ولو كانت المنسية صلاة واحدة (٣)، وقال أشهبـ: يبدأ (٤) بأيهما أحب، وقال ابن مسلمة (٥): يبدأ بالفوائت وإن كثرت إذا كان يأتي بجميعها مرّة واحدة (٦).

قوله: (وَهَلْ أَرْبَعٌ أَوْ خَمْسٌ خِلافٌ) يعني: أنه اختلف في اليسير الذي يقدم على الوقتية، هل هو (٧) أربع صلوات وهو ظاهر كلام صاحب الرسالة وما زاد على ذلك كثير؛ لقوله: (وَإِنْ كَانَتْ يَسِيرَةً أَقَلَّ مِنْ صَلاةِ يَوْمٍ بَدَأَ بِهِنَّ) (٨) ونقله في النوادر عن سحنون (٩)، وهو ظاهر المدونة (١٠) عند سند وجماعة (١١)، أو هو خمس؟ المازري: وهو مشهور (١٢) مذهب مالك (١٣)، وإليه ذهب ابن الجلاب (١٤) والقاضي عبد الوهاب (١٥)، وقاله مالك في العتبية، وذكره عنه (١٦) ابن حبيب (١٧) وهو

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 330 (SanadKitab #147313, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.