Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 5, halaman 614

  1. باب [في الفرائض]
  2. فصل

الأخت، فإن أخذت الأم ودفعت خمسة فاقسم الخمسة والعشرين على ما بقي من المسألة بعد سهامها، وهي (١) ستة وهي سهام الزوج والأخت فيكون جزء السهم أربعة وسدسا فاضرب فيه سهام الأم فتجب لها (٢) ثمانية وثلث فتكون قيمة العرض على هذا ثلاثة عشر وثلثا، فلو أخذ الزوج خمسة دنانير من العشرين مع العرض فإنك تقسم الخمسة عشر الباقية على سهام الأخت والأم وهي خمسة كما تقدم (٣)، فيخرج (٤) جزء السهم ثلاثة فتضرب فيه سهام الزوج، وهي ثلاثة فتكون له تسعة تنقص منها الخمسة المزيدة (٥) تكون (٦) قيمة العرض أربعة الباقية (٧)، وبقية ذلك ظاهر، وليس المراد بقيمة العرض ما يساويه في الأسواق، وإنما المراد القدر الذي اتفق عليه الورثة.

* * *

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 5، ص 614 (SanadKitab #147313, hlm. urut 3299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.