Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 347

  1. باب [في الصلاة]
  2. فصل [في سجود السهو]

ولينحاز (١) الذي يقضي بعد سلام الإمام إلى ما (٢) قرب من السواري بين يديه أو عن يمينه أو عن يساره أو إلى خلفه يقهقر قليلًا، فإن لَمْ يجد ما يقرب منه صلى مكانه (٣).

قوله: (أَوْ دَفْع مَارٍّ) هذا هو المذهب، وقال أشهب: إن كان المار قريبًا مشى إليه، وإن كان بعيدًا أشار إليه (٤)؛ أي ليرجع.

قوله: (أَوْ ذَهَابِ دَابَّةٍ (٥)) هو معطوف على قوله: (لسترة) أي: لا سجود عليه في مشيه للدابة؛ يريد (٦): إذا كان يسيرًا، ولهذا قال في المدونة: فإن تباعدت الدابة قطع (٧) الصلاة وطلبها (٨)، قال في البيان: وهذا إذا كان في سعة من الوقت وإلا تمادى وإن ذهبت، ما لَمْ يكن في مفازة يخاف على نفسه إن تركها (٩). قلت (١٠): ولو قيل يصلي مع طلبها كصلاة المسايف (١١) ما بَعُدَ.

قوله: (وَإِنْ بِجَنْبٍ، أَوْ قَهْقَرَةٍ) انظر هل هذا عائد على المشي للدابة وحده أو للمشي للسترة وما بعدها؟ وهو الظاهر.

قوله: (وفَتْحٍ عَلَى إِمَامِهِ إِنْ وَقَفَ) يريد أن المأموم لا سجود عليه إذا فتح على إمامه؛ أي: لقَّنه القراءة إذا وقف ونحوه في المدونة (١٢).

قوله: (وَسَدٍّ فِيهِ (١٣) لِتَثَاؤُبٍ، وَنَفْثٍ بِثَوْبٍ لِحَاجَةٍ) يريد أنه لا سجود عليه في سد فيه

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 347 (SanadKitab #147313, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.