Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 353

  1. باب [في الصلاة]
  2. فصل [في سجود السهو]

روى ابن القاسم عن مالك (١) لانتفاء موجب السجود. ابن رشد: وسواء كان متعمدًا أو ناسيًا، ونصَّ عليه في سماع عيسى (٢). وروى ابن عبد الحكم عن مالك أن عليه السجود بعد السلام لضعف مدركه، وقاله (٣) سحنون (٤)، وقال (٥) أشهب يسجد (٦) قبل السلام، وهو أيضًا مروي (٧) عن مالك واستحسنه اللخمي (٨). عبد الوهاب (٩): وقول ابن عبد الحكم أصح منه (١٠).

قوله: (وَفَرْقَعَةِ أصَابعَ، وَالْتِفَاتٍ بِلا حَاجَةٍ (١١)) أي: ولا سجود في فرقعة الأصابع في الصلاة ولا في التفاته فيها، وقد تقدم هذا من كلام ابن رشد (١٢) وأنه مكروه.

وقوله: (بلا حاجة) لأنه معها يكون من قبيل الجائز وشبهه (١٣)، ونبَّه به (١٤) على أنه إذا لَمْ يخاطب بالسجود مع عدم الحاجة فلأن لا يخاطب به مع الحاجة من باب أولى.

قوله: (وَمتَعَمُّدِ (١٥) بَلْعِ مَا بَيْنَ أسْنَانِهِ) أي: ولا سجود أيضًا عليه في هذا ونحوه في المدونة (١٦).

قوله: (وَحَكِّ جَسَدِهِ) أي: فلا سجود أيضًا عليه فيه (١٧) وإنما لَمْ يخاطب بالسجود

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 353 (SanadKitab #147313, hlm. urut 351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.