Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 357

  1. باب [في الصلاة]
  2. فصل [في سجود السهو]

ابن كنانة وابن نافع في ثمانية أبي زيد (١) إلى أن الجمعة تبطل بزيادة ركعة وكذلك الصبح (٢).

قوله: (وَبِتَعَمُّدٍ كَسَجْدَةٍ) يريد أن ما تقدم من أن (٣) الرباعية لا تبطل إلَّا بزيادة أربع ركعات (٤) فيها وكذلك الثلاثية، وأن (٥) الثنائية لا تبطل إلَّا بزيادة (٦) ركعتين إنما ذلك مع السهو؛ وأمَّا مع (٧) العمد فلا يشترط في البطلان ذلك القدر (٨) بل تبطل الصلاة بتعمد سجدة زائدة (٩) فيها أو ركعة ونحوها، واختلف هل يلحق الجهل بالعمد (١٠) وهو المشهور، أو بالسهو (١١) على قولين (١٢).

قوله: (أَوْ نَفْخٍ) أي: وكذا تبطل الصلاة بالنفخ فيها عمدًا، وهو قول أبي محمد، والنفخ في الصلاة كالكلام، والعامد لذلك مفسد لصلاته، ومذهب المدونة أن الجهل في البطلان (١٣) كالعمد بخلاف السهو (١٤)، وعن مالك الإبطال في السهو أيضًا، وقيل: بعدم الإبطال في العمد واختاره الأبهري؛ لأن النفخ ليس فيه حروف هجاء (١٥) كالكلام (١٦).

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 357 (SanadKitab #147313, hlm. urut 355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.