Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 381

  1. باب [في الصلاة]
  2. فصل [في سجود التلاوة]

وهو (١) الذي شهره (٢) ابن عطاء الله وابن الفاكهاني، وقال في المقدمات: وهو مذهب مالك (٣). أو فضيلة وهو المشهور على ظاهر قول ابن الحاجب (٤) وغيره، واستقرأه (٥) ابن الكاتب من قوله: كان مالك يستحب إذا قرأها في أثناء (٦) صلاة ألا يدع سجودها (٧).

قوله: (وَكَبَّرَ لِخَفْضٍ وَرَفْعٍ وَلَوْ بِغَيْرِ صَلاةٍ (٨)) هكذا قال في المدونة، واختلف قول مالك إذا كان في غير صلاة فضعف (٩) التكبير (١٠) كرهه (١١) مرّة وأباحه مرّة، قال ابن القاسم: وذلك كله واسع (١٢). وفي الرسالة (١٣): رابع يكبر في خفضها، وفي التكبير في الرفع منها سعة، والذي رجع إليه مالك التكبير واختاره ابن يونس (١٤) ولهذا قال: (ولو بغير صلاة).

(المتن)

وَصَاد: ﴿وَأَنَابَ﴾. وَفُصِّلَتْ: ﴿تَعْبُدُونَ﴾. وَكُرِهَ سُجُودُ شُكْرٍ، أَوْ زَلْزَلَةٍ، وَجَهْرٌ بِهَا بِمَسْجِدٍ، وَقِرَاءَةٌ بتَلْحِينٍ كَجَمَاعَةٍ، وَجُلُوسٌ لَهَا، لَا لِتَعْلِيمٍ، وَأُقِيمَ الْقَارِئُ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ خَمِيسٍ أَوْ غَيرَهُ، وَفِي كُرْهِ قِرَاءَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْوَاحِدِ رِوَايَتَانِ.

(الشرح)

قوله: (وَصَاد (١٥) ﴿وَأنَابَ﴾ وَفُصِّلَتْ ﴿تَعْبُدُونَ﴾) لما كانت مواضع السجود على

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 381 (SanadKitab #147313, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.