Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 396

  1. باب [في الصلاة]
  2. فصل [في صلاة النافلة]

قوله: (ثُمَّ صَلَّى) يعني: لو قدم الوتر عن أن يفعله آخر الليل ثم تنفل بعد أن أوتر، لَمْ يعد الوتر (١).

قوله: (وَجَازَ) أي: التنفل (٢) بعد الوتر. يريد: إذا طرأت له نية التنفل (٣) بعد أن أوتر (٤)، وأما لو قصد أولًا أن يوتر ثم يتنفل (٥) فإنه يكون مخالفًا للسُّنة؛ لقوله ﵇: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُم بِاللَّيْلِ (٦) وِتْرًا" (٧).

قوله: (وَعَقِيبَ (٨) شَفْعٍ) أي: ويستحب الوتر أن يكون عقيب الشفع (٩)، وهذا يقتضي أن يكون هو (١٠) المذهب عنده، وظاهر المدونة أن الشفع قبل الوتر للصحة لا للفضيلة وهي أيضًا محتملة لما ذكره (١١).

قوله: (مُنْفَصِلٍ بِسَلَامٍ) فيه تنبيه على خلاف أبي حنيفة.

قوله: (إِلَّا لاقْتِدَاءٍ (١٢) بِوَاصِلٍ) يريد أنَّ الاستحباب (١٣) مقيد بما إذا صلى وحده أو خلف من يفصل بسلام، فأمَّا إذا صلى خلف من يوصل (١٤) بين الشفع والوتر فإنه يتبعه وهو المشهور، وقال أشهب: يسلم من اثنتين.

قوله: (وَكُرِهَ وَصْلُهُ) أي: وصل الشفع بالوتر من (١٥) غير سلام بينهما؛ لقوله ﵇:

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 396 (SanadKitab #147313, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.