Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 408

  1. باب [في الصلاة]
  2. فصل [في صلاة الجماعة]

الباجي عن ابن حبيب، وقيل: يقطع، وقيل: يتمها (١).

قوله: (وَإِنْ أَتَمَّ) مبالغة في قوله: (وإلا شفع) أي: فإن عقد ركعة شفعها، وإن صلى ركعتين سلم، وإن أتم المغرب بأن صلى الثلاثة (٢) فإنه يشفعها بركعة (٣).

قوله: (وَلَوْ سَلَّمَ أَتَى بِرَابِعَةٍ إِنْ قَرُبَ) أي: فإن أكمل (٤) المغرب وسلم أتى بركعة رابعة إن قرب. ابن القاسم: وبلغني ذلك عن مالك (٥).

قوله: (وَأَعَادَ مُؤْتَمٌّ بِمُعِيدٍ) يريد أنَّ مَن صلَّى خلف المعيد فإنه يعيد صلاته.

اللخمي: وعلى القول بأنه ينوي الفريضة يؤم (٦)؛ أي: ولا يعيد من ائتم به.

قوله: (أَبَدًا) هذا (٧) هو المشهور، وعن ابن سحنون (٨): أنه يعيد وإن خرج الوقت ما لم يطل لاختلاف الصحابة في صلاة المفترض خلف المتنفل (٩).

قوله: (أَفْذَاذًا) يريد (١٠): مراعاة لمن يرى صحة صلاتهم وأمرهم بالإعادة أبدًا لبطلانها عنده فاحتاط في الحالتين معًا (١١).

قوله: (وَإِنْ تَبَيَّنَ عَدَمُ الأُولَى أَوْ فَسَادُهَا أَجْزَأَتْ) يريد: وإن أعاد ناويًا للتفويض كما ذكر ثم ظهر (١٢) أنه لم يصلِّ الأولى، أو أنها وقعت فاسدة أجزأته الثانية.

وقال اللخمي: إذا (١٣) تبين فساد إحدى الصلاتين على القول بالتفويض أجزأته

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 408 (SanadKitab #147313, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.