Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 417

  1. باب [في الصلاة]
  2. فصل [في صلاة الجماعة]

الفريضة.

ابن حبيب: ومن صلى خلفه أعاد أبدًا (١).

قوله (٢): (وَبِغَيْرِهِ تَصِحُّ وَإِنْ لَمْ تَجُزْ) أي: فإن اقتدى به في غير الفرض (٣) صحت الصلاة وإن كانت لا تجوز ابتداء، هكذا قال ابن شاس، قال (٤) وقيل: تصح وتجوز (٥).

(المتن)

وَهَلْ بِلَاحِنٍ مُطْلَقًا، أَوْ فِي الْفَاتِحَةِ. وَبِغَيرِ مُمَيِّزٍ بَيْنَ ضَادٍ وَظَاءٍ خِلَافٌ. وَأَعَادَ بِوَقْتٍ فِي كَحَرُورِيٍّ. وَكُرِهَ أَقْطَعُ وَأَشَلُّ وَأَعْرَابِيٌّ لِغَيْرِهِ، وَإِنْ أَقْرَأَ. وَذُو سَلَسٍ وَقَرْحٍ لِصَحِيحٍ. وَإِمَامَةُ مَنْ يُكْرَهُ. وَتَرَتُّبُ خَصِيٍّ وَمَأبُونٍ وَأَغْلَفَ وَوَلَدِ زِنًى وَمَجْهُولِ حَالٍ وَعَبْدٍ بِفَرْضٍ وَصَلاةٌ بَيْنَ الأَسَاطِينً أَوْ أَمَامَ الإِمَامِ بِلَا ضَرُورَةٍ.

(الشرح)

قوله: (وَهَلْ بِلاحِنٍ مُطْلَقًا أَوْ فِي الْفَاتِحَةِ، وَبِغَيْرِ مُمَيِّزٍ بَيْنَ ضَادٍ وَظَاءٍ خِلافٌ) أي: وهل كذلك (٦) تبطل صلاة من اقتدى بلاحن مطلقًا وهو قول بعض المتأخرين تأويلان (٧) على المدونة (٨)، وحكاه في البيان قال (٩): وهو بعيد في التأويل غير صحيح في النظر، أو إذا كان يلحن (١٠) في الفاتحة وهو قول ابن اللباد (١١) وابن أبي زيد (١٢).

ابن عبد السلام: وهو الذي كان يفتي به (١٣) كثير ممن أدركنا (١٤)، وإلى هذا أشار

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 417 (SanadKitab #147313, hlm. urut 415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.