ثُمَّ أَمَامِهِ) يعني: أنه يجوز لمن كان (١) في المسجد إذا كان محصبًا أن يبصق فيه، فإن لم يكن كذلك فتحت حصيره؛ يريد: المرة الواحدة أو الاثنتين (٢)، لا إن كثر ذلك (٣)؛ لأنه يؤدي إلى تقطيع الحصير واستقذار المسجد لاستجلابه الذباب (٤)، ثم تحت قدمه أو عن (٥) يساره، ثم عن يمينه ثم أمامه كما قال؛ ولكن وقع في المدونة ما يقتضي التخيير فإنه قال: لا بأس أن يبصق عن يمينه أو يساره أو أمامه (٦). قال في التنبيهات: ليس هي (٧) على التخيير وإنما هذا عند الاضطرار (٨) لأحد هذه الوجوه، وإلا فترتيبها أولًا عن (٩) يساره وتحت (١٠) قدمه كما جاء في الحديث "إِلَّا أَن لَا (١١) يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ" (١٢)، ولا يتأتى له تحت قدمه، فعن يمينه ثم أمامه إن لم يكن ذلك إلا هناك ثم
Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري
Baca Juz 1, halaman 430
Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 430 (SanadKitab #147313, hlm. urut 428)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.