Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 440

  1. باب [في الصلاة]
  2. فصل [في صلاة الجماعة]

الباجي: وهذا حكم الرفع (١) قبل الإمام، وأما الخفض قبله لركوع (٢) أو سجود فإنه غير مقصود في نفسه بلا خلاف في المذهب، وإنما المقصود منه الركوع والسجود، فإن أقام بعد ركوع الإمام راكعًا مقدار فرضه صحت صلاته إلا أنه قد أساء في خفضه قبل إمامه (٣)، وهو معنى قوله: (لا إِنْ (٤) خَفَضَ) أي: فلا يؤمر بعوده.

قوله: (وَنُدِبَ تَقْدِيمُ سُلْطَانٍ) يريد إذا اجتمع جماعة في مكانٍ واحد وليس في أحدهم نقص يقتضي منع إمامته أو كراهتها (٥) كما ينبه (٦) عليه آخر الفصل بقوله: (إِنْ عَدِمَ نَقْصَ مَنْعٍ أَوْ كُرْرٍ) فإنه يستحب تقديم السلطان على غيره من الرعية؛ لأن في تقديم غيره (٧) عليه وهنًا في منصبه وإزراء (٨) به (٩)، وقد جاء عنه ﵇: "لَا يَؤُمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَي سُلطَانِهِ (١٠) " (١١).

قوله: (ثُمَّ رَبِّ مَنْزِلٍ) لأنه أخبر بعورة منزله، ورواه ابن القاسم عن مالك (١٢)، زاد أشهب: وإن كان عبدًا (١٣)، وعن بعض القرويين إن (١٤) كانت امرأة فلها أن تولي رجلًا.

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 440 (SanadKitab #147313, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.