Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 451

  1. باب [في الصلاة]
  2. فصل [في استخلاف الإمام]

وَقَرَأَ مِنَ انْتِهَاءِ الأَوَّلِ، وَابْتَدَأَ بِسِرِّيَّةٍ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ.

(الشرح)

(نُدِبَ لإِمَامٍ خَشِيَ تَلَفَ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ، أَوْ مُنِعَ الإِمَامَةَ لِعَجْزٍ (١)، أَوِ الصَّلاةَ بِرُعَافٍ أَوْ سَبْقِ حَدَثٍ أَوْ (٢) ذِكْرِهِ، اسْتِخْلافٌ) أشار إلى أنَّ الإمام يستحب له أن يستخلف في ثلاثة أماكن:

الأول: إذا خشي تلف مال كانفلات (٣) دابته ونحوها (٤) إن (٥) خاف عليها الضياع (٦)، (أو نفس) كالخشية على صبيٍّ أو أعمى أن يقع في بئر أو نار، أو ذكر متاعًا خاف عليه التلف، وقاله كله في كتاب ابن سحنون (٧).

الثاني: إذا طرأ عليه ما يمنعه الإمامة بعجزه (٨) عن ركنٍ من أركان الصلاة كالركوع والسجود (٩) أو (١٠) القراءة في بقية صلاته، قاله سحنون (١١).

الثالث: إذا طرأ عليه ما يمنعه من (١٢) الصلاة من رعاف أو سَبْق حَدَثٍ أو تذكره، وقاله في المدونة (١٣)، فقوله (١٤): (استخلاف) قائم مقام فاعل (نُدب)، وقوله: (أو الصلاة) معطوف على قوله: (الإمامة).

قوله: (وَإِنْ بِرُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ) يريد أن الإمام يندب له الاستخلاف إذا حصل له

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 451 (SanadKitab #147313, hlm. urut 449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.