Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 453

  1. باب [في الصلاة]
  2. فصل [في استخلاف الإمام]

إزالة المانع.

ابن عطاء الله: وهو ظاهر الكتاب. وفي الاستذكار عن ابن نافع: أن عليهم إلا يقدموا أحدًا حتى يرجع فيتم بهم (١).

قوله: (وَاسْتِخْلافُ الأَقرَبِ) أي: وكذلك يُندب استخلاف من هو قريب (٢) من المكان (٣)، وهكذا روي عن مالك (٤) في المجموعة: أن الإمام يستحب له أن يستخلف من الصف الذي يليه (٥).

قوله: (وَتَرْكُ كَلامٍ فِي كَحَدَثٍ) أي: ويندب للإمام ترك الكلام في حدث أو رعاف.

الباجي: والأفضل له أن يستخلف بالإشارة فإن تكلم لَمْ يضره ذلك (٦). وعن ابن القاسم أنه يفسد على نفسه في الرعاف خاصة.

قوله: (وَتَأَخَّرَ مُؤْتَمًّا فِي الْعَجْزِ) يريد: أن الإمام إذا استخلف لطروء العجز (٧) عن شيء من أركان الصلاة فإنه يتأخر عن مكان الإمامة وينوي الاقتداء بالمستخلف فيصير مأمومًا.

قوله: (وَمَسْكُ أَنْفِهِ فِي خُرُوجِهِ) أي: وكذلك يُندب له (٨) إذا خرج أن يمسك أنفه، لكي (٩) يُرِي أنه قد حصل له رعاف، نقله (١٠) الباجي (١١) وغيره.

قوله: (وَتَقَدُّمُهُ إِنْ قَرُبَ) أي: وندب تقدم (١٢) المستخلف إلى مكان الإمامة إن كان

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 453 (SanadKitab #147313, hlm. urut 451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.