Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 464

  1. باب [في الصلاة]
  2. فصل [في صلاة السفر]

كخوف (١) ونحوه فإنه يقصر، وأما الهائم الذي لا يعزم على مسافة معلومة (٢) كالفقراء المجردين فإنهم لا يقصرون، ولمالك في المجموعة في الرعاة يتبعون الكلأ لمواشيهم (٣): أنهم يتمون (٤)، وإلى هذا أشار بقوله: (وَطَالِبِ (٥) رَعْيٍ).

قوله: (إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ قَطْعَ المَسَافَةِ قَبْلَهُ) يريد أنَّ كلّ واحد من الهائم والراعي لا يقصر إلَّا إذا علم قطع المسافة قبل منتهى سفره. يريد: وقد عزم عليه عند خروجه.

قوله: (وَلا مُنْفَصِلٍ يَنْتَظِرُ رُفْقَةً إِلَّا أَنْ يَجْزِمَ (٦) بِالسَّيْرِ دُونَهَا) يريد أن من برز عن البلد عازمًا على السفر (٧) إلَّا أنه ينتظر رفقةً ليسافر (٨) معها، فإذا (٩) كان جازمًا (١٠) على السفر على كلّ حال سواء ساروا (١١) معه أم لا فإنه يقصر، وإن (١٢) لَمْ يسر إلَّا بسيرهم فلا يقصر حتى يسيروا، وإن كان مترددًا فقولان، والإتمام هو الأصل (١٣).

قوله: (وَقَطَعَهُ دُخُولُ بَلَدِهِ) يريد أن المسافر إذا رجع إلى بلده ودخل البيوت أو قربها (١٤) فإنه يتم الصلاة؛ ولهذا قال (١٥): (وقطعه) أي: القصر (١٦).

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 464 (SanadKitab #147313, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.