Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 473

  1. باب [في الصلاة]
  2. فصل [في صلاة السفر]

يعيدون (١) في الوقت (٢).

قوله: (وَإِنْ ظَنَّهُمْ سَفْرًا فَظَهَرَ خِلَافُهُ أَعَادَ أَبَدًا إِنْ كَانَ مُسَافِرًا) يريد: أن من كان مسافرًا (٣) فوجد (٤) جماعة يصلون فظنهم مسافرين أحرموا بصلاة سفر فدخل معهم على ذلك ثم ظهر (٥) أنهم مقيمون فإنه يعيد أبدًا، وقاله ابن القاسم في سماع عيسى.

سحنون: وهذا إذا كان الداخل مسافرًا، وإليه أشار بقوله: (إِنْ كَانَ مُسَافِرًا).

ابن رشد: وهو تفسير لقول (٦) مالك إذ لو كان مقيمًا لأتم صلاته ولا يضره كون القوم على خلاف ظنه من قصر أو إتمام؛ لأن الإتمام واجب عليه. وقال ابن حبيب في مسألة الشيخ: يتم صلاته ويعيد في الوقت. وقال أشهب: لا إعادة عليه (٧).

قوله: (كَعَكْسِهِ) يريد: إذا وجد جماعة في صلاتهم (٨) فظنهم مقيمين فدخل معهم ثم ظهر أنهم مسافرون أحرموا بصلاة سفر، فإنه يعيد أبدًا كما في (٩) التي قبلها. وفي العتبية: لا إعادة عليه (١٠).

ابن رشد: وهو خلاف لما في المدونة.

قوله: (وَفِي تَرْكِ نِيَّةِ الْقَصْرِ وَالإِتْمَامِ ترَدُّدٌ) يشير إلى أن الأشياخ ترددوا في المسافر إذا ترك نية القصر وفي غيره إذا ترك نية الإتمام هل يضرهم ذلك أم لا؟ فقال اللخمي: يصح أن يدخل الصلاة على أنه بالخيار بين أن يتمادى إلى (١١) أربع أو يقتصر (١٢) على ركعتين (١٣).

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 473 (SanadKitab #147313, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.