Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 480

  1. باب [في الصلاة]
  2. [فصل في الجمع]

الثَّانِيَةَ بِالْوَقْتِ) ذكر: ثلاث مسائل إذا جمع فيها أعاد الصلاة (١) الثانية في الوقت:

- الأولى: إذا قدَّم خائفُ الإغماءِ ونحوه الصلاتين (٢) أول وقت الأولى، ثم سَلِمَ (٣)؛ أي: لَمْ يذهب عقله (٤). وقال ابن شعبان: لا يعيد.

- الثانية: إذا زالت عليه الشمس وهو بالمنهل فقدَّم الصلاتين ثم (٥) لَمْ يرتحل، وما ذكره من إعادة الثانية في الوقت هو المشهور (٦) وهو قول مالك (٧). وقال ابن كنانة: لا إعادة عليه (٨).

- الثالثة: إذا ارتحل قبل الزوال ونزل عنده فظن أنه يجوز له (٩) الجمع حينئذٍ فجمع، وأن لا إعادة (١٠) أيضًا عن مالك، والباء في (بالوقت) للظرفية.

قوله: (وَفي جَمْع الْعِشَاءَيْنِ) أي: "وكذلك رخص في الجمع بين العشاءين؛ أي: (١١) المغرب والعشاء.

قوله: (فَقَطْ) احترازًا من الظهر والعصر؛ فإنه لا يجمع بينهما في المطر (١٢)، واستقرأ أبو القاسم (١٣) ابن الكاتب (١٤)، والباجي من الموطأ (١٥) جوازه (١٦).

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 480 (SanadKitab #147313, hlm. urut 478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.