Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 482

  1. باب [في الصلاة]
  2. [فصل في الجمع]

ابن الفاكهاني: وهو ظاهر المذهب، ونحوه لمالك في العتبية (١)، وشهره صاحب العمدة، ولما قوي الأول عند الشيخ اقتصر عليه، وإلا فعادته في مثل هذا أن يقول خلاف.

قوله: (أَوْ ظُلْمَةٍ) أي: (٢) فلا يجوز الجمع في انفرا د الظلمة، وهو متفق عليه، وإلا لأدى ذلك (٣) إلى الجمع في جلِّ الليالي؛ لأن الليالي المظلمة (٤) أكثر من (٥) المقمرة (٦).

قوله: (أُذِّنَ لِلْمَغْرِبِ كَالْعَادَةِ) أي: على المنار في أول وقتها، قاله مالك (٧) في الواضحة (٨)، ومثله في الرسالة.

قوله: (وَأُخِّرَ قَلِيلًا) أي: يؤخر المغرب قليلًا (٩) ويقدم العشاء بحيث ينصرف القوم وعليهم إسفار قبل مغيب الشفق، وهو المشهور.

وقيل: يصلي المغرب أول وقتها والعشاء تليها.

وقيل: يؤخر المغرب إلى آخر وقتها ويجمع بينهما جمعًا صوريًّا.

وقيل: يؤخر المغرب، ثم يطيل، ثم يقيم (١٠) العشاء (١١)، ثم يطيل حتى يغيب الشفق أو معه ثم ينصرفون، وهو ضعيف؛ إذ لا فائدة في الجمع (١٢) حينئذٍ لانصرافهم في الظلمة، وكذلك على (١٣) القول الذي قبله.

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 482 (SanadKitab #147313, hlm. urut 480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.