Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 490

  1. باب [في الصلاة]
  2. فصل [في شروط الجمعة وسننها]

من المسجد الجامع إلى مسجد (١) من المساجد من غير (٢) عذر، لكانت (٣) الصلاة مجزئة (٤).

واشترط ابن بشير (٥) في الجامع أن يكون مما يجمع (٦) فيه الصلوات في كلّ الأوقات (٧)، ولم يشترط ذلك غيره من الأشياخ (٨).

(المتن)

وَصَحَّتْ بِرَحَبَتِهِ وَطُرُقٍ مُتَّصِلَةٍ بِهِ إِنْ ضَاقَ أَوِ اتَّصَلَتِ الصُّفُوفُ. لَا انْتَفَيَا، كَبَيْتِ الْقَنَادِيلِ وَسَطْحِهِ، وَدَارٍ وَحَانُوتٍ. وَبِجَمَاعَة تَتَقَرَّى بِهِمْ قَرْيَةٌ، أَوَّلًا بِلَا حَدٍّ، وَإِلَّا فَتَجُوزُ بِاثْنَي عَشَرَ بَاقِينَ لِتَمَامِهَا بِإِمَامٍ مُقِيمٍ - إِلَّا الْخَلِيفَةَ يَمُرُّ بِقَرْيَةِ جُمُعَةٍ - وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ، وَبِغَيْرِهَا تَفْسُدُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ، وَبِكَوْنِهِ الْخَاطِبَ إِلَّا لِعُذْرٍ وَوَجَبَ انْتِظَارُهُ لِعُذْرٍ قَرُبَ عَلَى الأَصَحِّ، وَبِخُطْبَتَيْنِ قَبْلَ الصَّلَّاةِ مِمَّا تُسَمِّيهِ الْعَرَبُ خُطْبَةً، تَحْضُرُهُمَا الْجَمَاعَةُ، وَاسْتَقْبَلَهُ غَيْرُ الصَّفِّ الأَوَّلِ، وَفِي وُجُوبِ قِيَامِهِ لَهُمَا تَرَدُّدٌ.

(الشرح)

قوله: (وَصَحَّتْ بِرَحْبَتِهِ) أي: صحت صلاة الجمعة في (٩) رحاب المسجد (١٠)، وفسر بعضهم الرحبة بصحن المسجد.

ابن راشد (١١): ورأيت (١٢) من يحكي عن سند أنها البناء من خارج المسجد (١٣) وهو

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 490 (SanadKitab #147313, hlm. urut 488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.