Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 499

  1. باب [في الصلاة]
  2. فصل [في شروط الجمعة وسننها]

ابن هارون: والمشهور أن الجلوس الأول ليس شرطًا (١) في صحة الخطبة؛ لأنه (٢) إنما كان للأذان (٣). وشهر الباجي سنية (٤) الجلوس الثاني أيضًا (٥).

(المتن)

وَلَزِمَتِ الْمُكَلَّفَ الْحُرَّ الذَّكَرَ بِلَا عُذْرٍ، الْمُتَوَطِّنَ وَإِنْ بِقَرْيَةٍ نَائِيَةٍ بِكَفَرْسَخٍ مِنَ الْمَنَارِ: كَأَنْ أَدْرَكَ الْمُسَافِرُ النِّدَاءَ قَبْلَهُ، أَوْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَدِمَ، أَوْ بَلَغَ، أو زَالَ عُذْرُهُ لَا بِالإِقَامَةِ إِلَّا تَبَعًا.

(الشرح)

قوله: (وَلَزِمَتِ المُكَلَّفَ) احترازًا من المجنون والصبي فإن الجمعة لا تجب عليهما (٦)، بل ولا غيرها من الصلاة (٧)، ولهذا لَمْ يعد بعضهم التكليف من شروط الجمعة، فَإنما يعده من شروط الصلاة من حيث هي.

قوله: (الْحُرَّ) احترازًا من العبد فإنها لا تجب عليه على المعروف من قول مالك، قاله اللخمي (٨). وقال ابن شعبان: المشهور من قول مالك أنَّها غير واجبة عليه (٩)، وعنه أيضًا: هي على من قدر (١٠) من العبيد يلزم بها. ونحوه في موطأ (١١) ابن وهب. وحكى ابن القصار عن أصحابنا الخلاف في الوجوب (١٢) إذا أسقط السيد حقه (١٣).

قوله: (الذَّكَرَ) احترازًا من المراة فإن الجمعة لا تلزمها. اللخمي: بإجماع لكن إن

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 499 (SanadKitab #147313, hlm. urut 497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.