Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 504

  1. باب [في الصلاة]
  2. [الفصل في مندوبات الجمعة]

قوله: (وَتَهْجِيرٌ) قال في الجلاب: هو أفضل من التبكير (١). خلافًا لابن حبيب، والتهجير هو الرواح في الهاجرة وهو شدة الحر.

قال (٢) أبو محمد: والتهجير حسن وليس ذلك في أول النهار (٣).

وكره مالك التبكير (٤)؛ لأنه ﵇ لم يفعله ولا الخلفاء بعده خيفة الرياء والسمعة.

قوله: (وَإِقَامَةُ أَهْلِ السُّوقِ مُطْلَقًا بِوَقْتِهَا (٥)) أي: ومما يستحب فيها أيضًا (٦) أن يقام سائر أهل السوق (٧) في وقتها خيفة التشاغل عنها، ومراده بالإطلاق من تلزمه الجمعة وغيره.

قال (٨) ابن حبيب: ينبغي للإمام أن يُوَكِّلَ قبل النداء من ينهى الناس عن البيع والشراء، وأن يقيم من الأسواق من تلزمه الجمعة، ومن لا تلزمه (٩).

قوله: (وَسَلَامُ خَطِيبٍ لِخُرُوجِهِ لَا صُعُودِهِ) أي: عند خروجه على الناس لا بعد (١٠) صعوده على المنبر، وقاله في المدونة (١١)، ولم يرد في شيء من الروايات الثابتة عن النبي ﷺ أنه يسلم إذا صعد على (١٢) المنبر وإنما هو شيء (١٣) محدث، وهو مذهب الشافعي، قاله ابن يونس (١٤).

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 504 (SanadKitab #147313, hlm. urut 502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.