Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 510

  1. باب [في الصلاة]
  2. [الفصل في مندوبات الجمعة]

ابن نافع: وليس عليه إعادة ذلك (١)، وكيف يعيد أربعًا (٢) وقد (٣) صلى أربعًا (٤)؟ ! ولأنه قد أتى بالأصل، وهو الظهر (٥).

قوله: (وَلَا يَجْمَعُ الظُّهْرَ إِلَّا ذُو عُذْرٍ) يريد: أنه لا يصلي الظهر يوم الجمعة جماعة إلا أصحاب الأعذار؛ لئلا يتخلف أهل البدع عن حضور الجمعة ثم يجمعون وهو المشهور، وروى أشهب عن مالك الجواز للمعذور وغيره، وهو قول ابن كنانة (٦).

وعن ابن القاسم: عدم الجواز مطلقًا (٧).

ابن رشد: وهو غير معروف من قوله، والأظهر عدم الإعادة إذا جمعوا (٨).

قوله: (واسْتُؤْذِنَ إِمَامٌ) اختلف هل يشترط في إقامة الجمعة إذن (٩) الإمام أم لا؟ فالمشهور أنه لا يشترط ولكنه (١٠) يستحب، ونقل يحيى بن عمر اشتراطه (١١)؛ يريد: في أول جمعة لا في كل جمعة.

قوله: (وَوَجَبَتْ إِنْ مَنَعَ وَأَمِنُوا) أي: فإن لم يأذن لهم الإمام في إقامتها ومنعهم منها، فإنها (١٢) تجب عليهم إقامتها (١٣) إن أمنوا على أنفسهم منه، قاله مالك في المجموعة (١٤).

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 510 (SanadKitab #147313, hlm. urut 508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.