Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 527

  1. باب [في الصلاة]
  2. فصل [في صلاة الخوف]

الكفار (١)، واحترز بذلك من نحو قتال المسلمين، والهزيمة الممنوعة فإن صلاة الخوف فيه (٢) حينئذٍ لا يباح لهم إقامتها؛ لأن العاصي لا يباح له الترخص، قاله في الكافي (٣).

واختلف هل تقام هذه الصلاة عند اتباع أقفية الكفار وانهزامهم أم (٤) تمنع؟ والفرق (٥) بين خوف معرتهم إن تركوا وغير ذلك نقله ابن شاس (٦).

قوله: (أَمْكَنَ تَرْكُهُ لِبَعْضٍ) يريد أن إقامة هذه الصلاة على الوجه الآتي مشروط بأن يمكن ترك (٧) القتال لبعض المقاتلين حتى يتمكن التفرقة، فإن (٨) لم يمكن ذلك وخافوا أنهم إن تشاغلوا بالصلاة دهمهم العدو وانهزموا (٩) صلوا على ما يمكنهم رجالًا وركبانًا كما سيأتي.

قوله: (قَسْمُهُمْ) أي: قَسْمُ الإمام (١٠) المقاتلين.

قوله: (وَإِنْ وُجَاهَ الْقِبْلَةِ) أي: وإن كان العدو في جهة القبلة (١١)، هكذا ذكر (١٢) في النوادر عن أشهب (١٣). قال القاضي (١٤) عياض: والوُجاه بضم الواو وكسرها معًا وآخرها هاء معناه: المقابلة (١٥).

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 527 (SanadKitab #147313, hlm. urut 525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.