Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 539

  1. باب [في الصلاة]
  2. فصل [في صلاة العيد]

الشمس، وهو ظاهر في (١) المدونة (٢).

على (٣) عن مالك: فإن غدا إليها قبل ذلك فلا بأس (٤).

قوله: (وَتَكْبِيرٌ فِيهِ (٥) حِينَئِذٍ لا قَبْلَهُ) يريد: أنه يستحب التكبير في خروجه بعد طلوع (٦) الشمس لا قبله. ونقله علي عن مالك في المجموعة (٧). وفهم اللخمي المدونة عليه (٨).

ولمالك في المبسوط جوازه بعد الشمس وقبلها (٩).

ابن عبد السلام: وهو الأولى ولا سيما في عيد الأضحى تحقيقًا للشبه بأهل المشعر الحرام (١٠)، وإليه أشار بقوله: (وَصُحِّحَ خِلافُهُ).

قوله: (وَجَهْرٌ بِهِ) أي: ومما يستحب الجهر بالتكبير.

ابن حبيب: وذلك من السنة، وكذلك التحميد والتهليل جهرًا يُسمِع من يليه وفوق ذلك شيئًا يسيرًا (١١)، وعن مالك: يكبّر تكبيرًا وسطًا لا رفعًا ولا خفضًا (١٢).

قوله: (وَهَلْ لِمَجِيءِ الإِمَامِ أَوْ لِقِيَامِهِ لِلصَّلاةِ؟ تَأوِيلانِ)

الأول: للخمي (١٣) قال: يكبّر في خروجه إلى المصلى (١٤) وبعد أن يأتي الإمام حتى

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 539 (SanadKitab #147313, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.