Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 553

  1. باب [في الصلاة]
  2. فصل [في صلاة الاستسقاء]

قوله: (بِنَهْرٍ، أَوْ غَيْرِهِ) أي: بسبب تخلف نهر، أو نقص (١)، أو مطر، أو عيون، أو (٢) نحوها.

قوله: (وَإِنْ بسَفِينَةٍ) يريد: أنه لا فرق في ذلك بين من في القرى والصحاري (٣)، وبين من في السفينة إذا حدث لهم (٤) شيء من الأمور السابقة، وقاله اللخمي (٥).

قوله: (رَكْعَتَانِ جَهْرًا) هو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وصلاة الاستسقاء ركعتان يقرأ فيهما جهرًا لما تقدم (٦) في الصحيحين، ولا خلاف عندنا في ذلك، قاله ابن عبد البر (٧).

قوله: (وَكُرِّرَ إِنْ تَأَخَّرَ) يريد (٨): أنه يجوز أن يكرر الاستسقاء في السنة الواحدة مرارًا، وقاله في المدونة (٩).

ابن حبيب: ولا بأس بذلك أيامًا متوالية (١٠).

قوله: (وَخَرَجُوا ضُحًى) قال في المدونة: وإنما تصلى ضحوة (١١). وقال ابن حبيب: وقتها وقت العيدين من ضحوة إلى الزوال (١٢). وفي العتبية: لا بأس به بعد المغرب (١٣) وبعد الصبح (١٤). ابن رشد: مراده الدعاء لا البروز إلى المصلى؛ لأن السنة في ذلك ألا تكون إلا في الصحراء (١٥).

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 553 (SanadKitab #147313, hlm. urut 551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.