Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 572

  1. باب [في الصلاة]
  2. فصل [في الجنائز]

قوله (١): (وإلَّا وَالَى) أي: وإن لم تترك له الجنازة (٢) فإنه يأتي بما فاته من التكبير نسقًا متواليًا، وهو (٣) معنى قوله: (وإلا (٤) والى (٥)) أي: والى التكبير.

قوله: (وَكُفِّنَ بِمَلْبُوسِهِ لِجُمُعَةٍ) يشير إلى أنه يستحب له (٦) أن يكفن الميت في أحسن ثيابه التي كان يستحب (٧) له في الحياة أن يلبسها لصلاة جمعته (٨)، ولهذا قال ابن حبيب: يستحب له الإيصاء بذلك (٩)، وفي الكافي: يكفن في الوسط من الثياب ملبوسًا أو جديدًا وكل (١٠) ما جاز أن يلبسه الحي ويصلي (١١) فيه جاز أن يكفن فيه الميت.

قوله: (وَقُدِّمَ كَمَؤُونَةِ الدَّفْنِ عَلَى دَيْنِ غيْرِ الْمُرْتَهِنِ) يريد: أن الكفن يقدم (١٢) كمؤونة الدفن على الدين إلا أن يكون برهن فإنه (١٣) يقدم، وهذا معنى قول مالك في المختصر: والكفن والحنوط؛ أي: وجميع مؤن (١٤) الميت في (١٥) إقباره إلى أن يوارى من رأس المال، قال: والرهن أولى من الكفن، والكفن أولى من الدين (١٦). ابن الجلاب: ومن كفنه رهن فالمرتهن أحق به (١٧)؛ لتقدم حقه في (١٨) حال الحياة.

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 572 (SanadKitab #147313, hlm. urut 570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.