Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 575

  1. باب [في الصلاة]
  2. فصل [في الجنائز]

بصره (١)، ونحوه في الجواهر (٢).

قوله: (عَلَى أَيْمَنَ، ثُمَّ على (٣) ظَهْرٍ) هو متعلق بقوله: (تقبيله) أي: ويستحب توجيهه (٤) على شقه الأيمن فإن لم يمكن فعلى ظهره ورجلاه إلى القبلة، ورواه ابن القاسم في المجموعة وقاله (٥) ابن وهب (٦)، ابن شاس: وقيل: الصورة الثانية أولى، وعن مالك (٧): لا أعلم التوجيه من الأمر القديم، وعنه: إنما أكره (٨) ذلك (٩) إذا فعل استنانًا (١٠).

قوله: (وَتَجَنُّبُ حَائِضٍ وَجُنُبٍ لَهُ (١١)) هو كقول صاحب الرسالة: ويستحب أن لا يقربه (١٢) جنب ولا حائض (١٣). وفي المختصر: لا بأس أن تغمضه (١٤) الحائض والجنب (١٥).

قوله: (وَتَلْقِينُهُ الشَّهَادَةَ) إنما يستحب ذلك؛ لقوله ﵇: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله (١٦) " (١٧).

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 575 (SanadKitab #147313, hlm. urut 573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.