Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 578

  1. باب [في الصلاة]
  2. فصل [في الجنائز]

قوله: (إِلَّا الْغَرِيقَ (١)) أي (٢): فإنه يُستأنَى بتجهيزه. ابن حبيب: لأنه ربما غمر الماء قلبه ثم يفيق، ويروى عن علي ﵁ أنه تأنى (٣) به يومًا وليلة (٤).

قوله: (وَللْغُسْلِ سِدْرٌ) أي: ومما يستحب للغسل أن يكون بسدر (٥) ونحوه في المدونة (٦) والرسالة (٧)، لما ورد (٨) من قوله ﵇ في أمر ابنته في آخر الحديث "بماء وسدر" (٩).

قوله: (وَتَجْرِيدُهُ، وَوَضْعُهُ عَلى مُرْتَفَعٍ) أي (١٠): ومما يستحب تجريد الميت من ثيابه للغسل، وقاله في المدونة (١١)، وفي الجواهر (١٢): والأكمل (١٣) أن يحمل إلى موضع عالٍ (١٤) ويوضع على سرير وينزع قميص الرجل وتستر عورته، يريد: وكذلك المرأة مع النساء.

قوله: (وَإيتَارُهُ) أي: ومما يستحب إيتار الغسل؛ لما روي أنه ﵇ قال في أمر بنته (١٥): "اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 578 (SanadKitab #147313, hlm. urut 576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.