Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 580

  1. باب [في الصلاة]
  2. فصل [في الجنائز]

المدونة (١) والرسالة (٢) والنوادر، أشهب (٣): فإذا عصر بطنه فليأمر من (٤) يصب عليه الماء ألا يقطع (٥) ما دام ذلك فيغسل ما أقبل وما أدبر، ويلف على يده شيئًا كثيفًا لا يجد معه لين (٦) ما يمر عليه اليد، ثم يغسل تلك الخرقة ويغسل يده، ويأخذ خرقة أخرى على يده ويدخلها في فمه لينظف أسنانه (٧). ابن حبيب: ويدخل الماء في أنفه ثلاثًا (٨).

قوله: (وَلَهُ الإِفْضَاءُ إِنِ اضْطُرَّ) يريد: أن الغاسل لا يباشر عورة الميت إلا مع الاحتياج إلى ذلك، وقاله ابن القاسم (٩)، وقال ابن حبيب: لا يباشرها إلا وعلى يده (١٠) خرقة (١١).

قوله: (وَتَوْضِئَتُهُ) هذا هو المشهور، وقال أشهب (١٢): في ترك الوضوء سعة.

قوله: (وَتَعَهُّدُ أَسْنَانِهِ وَأَنْفِهِ بخِرْقَةٍ) تصوره ظاهر (١٣).

قوله: (وَأَمَالَ (١٤) رَأْسَهُ لِمَضْمَضَةٍ) أي: إذ (١٥) لا يمكن تمضمضه إلا على هذا الوجه، وهكذا قال أشهب: أنه يمضمض (١٦).

قوله: (وَعَدَمُ حُضُورِ غَيْرِ مُعِينٍ) يريد: ومما يستحب أيضًا أن لا يحضر مع الغاسل

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 580 (SanadKitab #147313, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.