Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 582

  1. باب [في الصلاة]
  2. فصل [في الجنائز]

قوله: (وَتَجمِيرُهُ) (١) أي: الكفن، (٢) ونحوه في المدونة (٣)، والنوادر (٤)، والكافي (٥)، وأشهب (٦) في المجموعة: وتجمر ثيابه وترًا، وإن جمرت شفعًا (٧) فلا بأس ثم يدرج فيها (٨).

قوله: (وَعَدَمُ تَأَخُّرِهِ (٩) عَنِ الْغُسْلِ) أي: ومما يستحب أيضًا (١٠) عدم تأخير (١١) التكفين عن الغسل، وقد تقدم عن ابن حبيب مثل ذلك، ولابن (١٢) القاسم نحوه، فإن أخر عن الغسل فهو خلاف الأَوْلى (١٣).

قوله: (وَالزِّيَادَةُ عَلَى الْوَاحِدِ) أي: ومما يستحب أيضًا الزيادة على الثوب الواحد يريد: مع القدرة.

مالك: وثوبان أحب إليَّ من الواحد (١٤)، وقاله أشهب وزاد: لمن وجد ذلك؛ لأن الثوب الواحد يصف ما تحته (١٥).

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 582 (SanadKitab #147313, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.