Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 594

  1. باب [في الصلاة]
  2. [فصل في صفة صلاة الجنازة والدفن]

ووجهه مستدبرًا القبلة (١)، وقد واروه ولم يخرجوه (٢) من القبر فلينزعوا عنه التراب ويحولوه (٣) إلى ما ينبغي، وإن خرجوا من القبر وواروه فليتركوه ولا ينبش (٤).

قوله: (وَكَتَرْكِ الْغُسْلِ) هو كقوله في المجموعة عن سحنون، وإن ذكروا أنه لم يغسل فإن لم يخرجوا من القبر أخرج وغسل وإن واروه ترك ولا ينبش إذا تفاوت (٥).

قوله: (وَدَفْنِ مَنْ أَسْلَمَ بِمَقْبَرَةِ الْكُفَّارِ) يشير به (٦) إلى ما رواه محمد بن خالد عن ابن القاسم في غائب يقدم فيجد امرأته النصرانية قد دفنت ولدها منه في مقبرة (٧) النصارى، فإن كان بحضرة ذلك ولم يخف تغيره (٨) أخرج إلى مقابر المسلمين وإلا ترك، وروى عيسى عنه في نصرانية عرض عليها الإسلام فأجابت، وقالت: كيف أقول؟ فلُقِّنت كلمة الشهادة فقالتها ثم ماتت، فدفنت في مقابر (٩) النصارى، قال: أرى أن تنبش وتغسل ويصلى عليها وتدفن مع المسلمين (١٠)؛ إلا أن تكون قد تغيرت (١١).

قوله: (إِنْ لَمْ يُخَفِ التَّغَيُّرُ) هو قيد فيما (١٢) تقدم.

قوله: (وَسَدُّهُ بِلَبِنٍ) يريد أنه يستحب أن يسد اللحد بلبن (١٣) فإن لم يوجد فالألواح (١٤).

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 594 (SanadKitab #147313, hlm. urut 592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.