Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 596

  1. باب [في الصلاة]
  2. [فصل في صفة صلاة الجنازة والدفن]

كبنت سبع وثمانٍ وتسع (١) ونحوها.

قوله: (وَالْمَاءُ السُّخْنُ) يريد أنه يجوز تغسيل الميت بالماء السخن (٢).

قوله (٣): (وَعَدَمُ الدَّلْكِ لِكَثْرَةِ الْمَوْتَى) يريد أنه يجوز للغاسل (٤) ترك التدليك (٥) في غسل الميت إذا كثرت الأموات. ابن حبيب: ويجزئ (٦) في كثرة الموتى بالغسلة الواحدة من غير وضوئه (٧)، يصب الماء عليهم صبًّا، ولو نزل الأمر الفظيع وكثر الوباء وموت الغرباء، فلا بأس أن يقبروا بلا (٨) غسل إذا لم يوجد من يغسلهم، قاله أصبغ وغيره (٩).

قوله: (وَتَكْفِينٌ بِمَلْبُوسٍ، أَوْ مُزَعْفَرِهِ (١٠)، وَمُوَرَّسٍ (١١)) أي: ويجوز التكفين بالملبوس من الثياب وهو واضح، وكذلك يجوز بالثياب المزعفرة، أي: المصبوغة بالزعفران، وكذلك الموَرَّس وهو المصبوغ بالوَرْس؛ لأنهما من أنواع الطيب.

قوله: (وَحَمْلُ غَيْرِ أَرْبَعَةٍ) أي: وكذلك يجوز أن يحمل الميت (١٢) واحد أو اثنان أو ثلاثة، وهو مراده (١٣) بغير الأربعة، وهو (١٤) مذهب المدونة (١٥) وهو المشهور، ولأشهب وابن حبيب استحباب الأربعة (١٦)؛ لئلا يميل (١٧).

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 596 (SanadKitab #147313, hlm. urut 594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.