Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 600

  1. باب [في الصلاة]
  2. [فصل في صفة صلاة الجنازة والدفن]

تارة يكون حرًّا كبيرًا أو تارة يكون حرًّا صغيرًا (١)، وتارة يكون عبدًا كبيرًا أو صغيرًا، والخنثى كذلك، وعلى هذا فمراتب الذكور اثنتا عشرة مرتبة: حر كبير ثم حر صغير، ثم عبد كبير ثم عبد صغير، ثم خصي حر (٢) كبير ثم صغير، ثم خصي عبد كبير ثم صغير، ثم خنثى حر كبير ثم صغير، ثم خنثى عبد كبير ثم صغير، وهكذا (٣) ذكره المازري وزاد: ومراتب النساء وهي أربع تلي المراتب (٤) فجعل (٥) بعد الخنثى العبد الصغير، ثم (٦) المرأة الحرة الكبيرة ثم الحرة الصغيرة، ثم الأمة الكبيرة ثم الأمة (٧) الصغيرة، فالمراتب على هذا ست عشرة مرتبة (٨)، وذكرها (٩) في البيان اثني عشرة صورة (١٠) فأسقط أقسام الخصي (١١) الأربعة (١٢).

قوله: (وَفي الصِّنْفِ أَيْضًا الصَّفُّ (١٣)) يريد: فإن كانت الجنائز من صنف واحد؛ جاز أيضًا أن يفعل بها كذلك، والتقديم والتأخير بحسب الخصال الدينية (١٤) ثم بالسن إلى غير ذلك، وجاز أن يجعل (١٥) صفًّا واحدًا من المشرق إلى المغرب، يريد: ويقف الإمام عند أفضلهم وعن يمين المصلي الذي يليه في الفضل، رِجْلا المفضول عند رأس الفاضل، ومن دونهما في الفضل على شماله رأسه عند رجلي الأفضل (١٦)، فإن كان رابع

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 600 (SanadKitab #147313, hlm. urut 598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.