Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 604

  1. باب [في الصلاة]
  2. [فصل في صفة صلاة الجنازة والدفن]

جماعة، قال: وأما لو صلى عليه رجل واحد لجاز للجماعة أن تعيد بعده.

قوله: (وَتَغْسِيلُ جُنُب) هو من باب إضافة المصدر إني الفاعل، والمعنى: أنه يكره لمن عليه جنابة (١) أن يغسل الميت، ورواه ابن القاسم عن مالك وزاد عنه: وذلك جائز للحائض، وقاله ابن حبيب، وأجاز ذلك ابن عبد الحكم للجنب (٢) أيضًا.

ابن شعبان: وهو أحب إلينا (٣).

قوله: (كَسِقْطٍ، وَتَحْنيطُهُ، وَتَسْمِيَتُه، وَصَلاةٌ عَلَيْهِ، وَدَفْنُهُ بِدَارٍ) أي: وكذلك يكره تغسيل السقط وتحنيطه وتسميته والصلاة (٤) عليه ودفنه في الدار (٥).

وقاله مالك (٦) في المدونة والمجموعة وغيرهما، قال في المدونة: وكذلك الصبي الذي لم يستهلَّ صارخًا.

ابن حبيب: ولا بأس أن يغسل عنه الدم ويلف (٧) في خرقة، وأجاز في الواضحة دفنه في الدور (٨)، وفي السقط ثلاث لغات: ضم السين وفتحها وكسرها.

قوله: (وَلَيْسَ عَيْبًا بِخِلافِ الْكَبِيرِ) أي: فإن دفن السقط في الدار (٩) فلا يكون عيبًا يوجب ردها (١٠) إذا بيعت (١١)، هذا معنى كلامه وفيه نظر، فإن ابن بشير قال: المنصوص أنه عيب، وقيل: لا (١٢)، وأما الكبير فلا إشكال أن دفنه في الدار عيب فيها.

وقوله: (لا حَائِضٍ) أي: فلا يكره تغسيلها الميت، وقد تقدم ذلك عن ابن القاسم.

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 604 (SanadKitab #147313, hlm. urut 602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.