Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 606

  1. باب [في الصلاة]
  2. [فصل في صفة صلاة الجنازة والدفن]

الإِمام عليه الحد أو (١) القصاص، فتردد الأشياخ في صلاة الإِمام عليه وعدم صلاته، فذهب اللخمي إلى أن الإِمام وأهل الفضل والخير لا يصلون عليه؛ ليكون ردعًا لغيره من الأحياء (٢)، ونص أبو عمران على أن الإِمام يصلي عليه (٣).

قوله: (وَتكْفِينٌ بِحَرِيرٍ) أي: ومما يكره أيضًا (٤) التكفين في الثياب (٥) الحرير وقاله في المدونة (٦). اللخمي: وأجازه في سماع ابن وهب (٧) للرجال والنساء (٨).

قوله: (وَنَجِسٍ) أي: وكذلك يكره التكفين بالنجس (٩)، وظاهر كلام ابن الجلاب أنه ممنوع، لقوله: ولا يكفن في ثوب نجس (١٠).

قوله: (وَكَأَخْضَرَ (١١)، وَمُعَصْفَرٍ) الجزولي: والأسود والأزرق (١٢) والأخضر مكروه، وأجاز ذلك ابن عتاب (١٣) وابن راشد (١٤)، واختلف في المعصفر، ومذهب المدونة (١٥) وهو المشهور الكراهة، وأجازه في المجموعة مطلقًا، وابن حبيب: للنساء فقط (١٦)، وإنما قال: (وكأخضر) ليعم غيره من الألوان ما عدا الأبيض.

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 606 (SanadKitab #147313, hlm. urut 604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.