Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 609

  1. باب [في الصلاة]
  2. [فصل في صفة صلاة الجنازة والدفن]

مالك، وجوز ذلك ابن الماجشون، وجعل القائم لها (١) مأجورًا ولا شيء عليه إن ترك. ابن حبيب: فإن مرت به الجنازة فلا يعرض عنها؛ لأن ذلك من الجفاء (٢).

قوله: (وَتَطْيِينُ قَبْرٍ أَوْ تَبْيِيضُهُ (٣)) قال في المدونة، والرسالة: ويكره تجصيص القبور والبناء عليها (٤).

وفي سماع ابن القاسم: وكره مالك أن يرصص على القبر بالحجارة والطين (٥)، وقاله في الجواهر (٦).

قوله: (وَبِنَاءٌ عَلَيْهِ أَوْ تَحْوِيزٌ، وإنْ بُوهِيَ بِهِ حَرُمَ، وَجَازَ لِلتَّمْيِيزِ) أشار ﵀: إلى أن البناء على القبور على ثلاثة أقسام: مكروه: وهو ما إذا كان البناء. (٧) لغير المباهاة ولم يقصد به (٨) التمييز ومثله التحويز، وحرام: وهو ما إذا بوهي به؛ أي: قصد به المباهاة والتفاخر (٩)، ونص على ذلك الباجي (١٠)، وجائز: وهو ما إذا كان لقصد (١١) التمييز خاصة، وحكى اللخمي فيه (١٢) قولًا بالكراهة وإن قصر (١٣).

قوله: (كَحَجَرٍ أوْ خَشَبةٍ (١٤) بِلا نَقْشٍ) هو تشبيه في الجواز (١٥)؛ أي (١٦): فإن وضع

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 609 (SanadKitab #147313, hlm. urut 607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.