Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 611

  1. باب [في الصلاة]
  2. [فصل في صفة صلاة الجنازة والدفن]

الإِسلام، وهو قول ابن القاسم وابن وهب وأشهب (١)، وهو ظاهر المدونة (٢). ابن بشير: وهو المشهور (٣)، وقيل: يغسل وهو قول ابن شعبان (٤)، ونسبه في الجواهر لابن القاسم (٥).

قوله: (أَوْ لم يقَاتِلْ) هكذا قال سحنون، وظاهر كلامه هنا ولو كان نائما، وهو قول ابن وهب وأصبغ (٦)، وصححه ابن الحاجب (٧). ابن يونس: وبه أقول (٨)، وقال ابن القاسم في العتبية: يغسل ويصلى عليه (٩).

قوله: (وإنْ أَجْنَبَ) يريد: أن الشهيد لا يغسل ولو كان جنبًا، وهكذا في النوادر عن أشهب وعبد الملك، وقال سحنون: يغسل ولا يصلى (١٠) عليه (١١)، قيل: والأول هو الأقرب، وإليه أشار بقوله: (عَلى الأَحْسَنِ).

قوله: (لا إِنْ رُفِعَ حَيًّا وإنْ أُنْفِذَتْ مَقَاتِلُهُ) أي: فإن رفع من المعترك حيًا ثم مات فإنه لا يكون له حكم الشهيد، بل يغسل ويصلى عليه (١٢)، وهذا هو المشهور، وهو قول ابن القاسم وأشهب (١٣)، وقال سحنون: إن كان على حال (١٤) يقتل قاتله بغير قسامة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه (١٥) وإلا فلا (١٦)،

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 611 (SanadKitab #147313, hlm. urut 609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.