Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 621

  1. باب [في الصلاة]
  2. [فصل في صفة صلاة الجنازة والدفن]

قوله: (وَلا يَسْتَقْبِلُ بها (١) قِبْلتَنَا وَلا قِبْلَتَهُمْ) يريد: لأن الجنين لا حرمة له؛ إذ هو عضو (٢) منها وليس هو من أهل الاستقبال إلى قبلتنا حينئذٍ، ولا يستقبل به قبلة أهل الشرك؛ لأنا لا نعظمها.

قوله: (وَرُمِيَ مَيِّتُ الْبَحْرِ بِهِ مُكَفَّنًا إِنْ لَمْ يُرْجَ الْبَرُّ قَبْلَ تَغَيُّره) هذا يقول ابن القاسم أنهم إن طمعوا في البر من يومهم وشبهه حبسوه (٣) حتى يدفنوه في البر، وإن (٤) أيسوا من البر في مثل ذلك غسل وكفن وحنط وصلي عليه حين يموت ويلقونه (٥) في البحر ولا يحبسونه أيامًا، ومثله لابن حبيب قال: ويشدون عليه أكفانه ويلقونه في الماء مستقبل القبلة منحرفًا (٦) على شقه الأيمن، وقاله ابن القاسم وعبد الملك وأصبغ (٧)، واختلف هل يثقل رجلاه بشيء ليغرق أم لا؟

قوله: (وَلا يُعَذَّبُ بِبُكَاءٍ لَمْ يُوصِ (٨) بِهِ) يريد: أن الميت لا يعذب ببكاء الحي عليه، إلا إذا أوصى بذلك بأن قال لهم: إذا مت فابكوا عليَّ ونحو ذلك، كما قال طرفة:

إذا مت فانعيني بما أنا أهله ... وشقي عليَّ الجيب يا بنت معبد

وما ورد من قوله ﵇: "إن الميت ليعذب ببكاء الحي" (٩)، وفي لفظ: "ببعض بكاء أهله عليه" (١٠) فإنه محمول على ما إذا أوصى به.

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 621 (SanadKitab #147313, hlm. urut 619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.