Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 627

  1. باب [في الصيام]

لانفراده (١)، وإليه أشار بقوله: (وَالمخْتَارُ: وَغيرِهِمَا) أي: غير العدل والمرجو, لكن (٢) كلامه يوهم أن اللخمي قائل بوجوب الرفع، وهو إنما اختار (٣) قول أشهب القائل باستحباب الرفع.

قوله: (وإن أَفْطَرُوا فَالْقَضَاءُ وَالْكَفارَةُ، إِلا بِتَأوِيلٍ فتَأوِيلان) يريوإن العدل والمرجو وغيرهما إذا رأى الهلال وحده فأفطر فإنه يجب عليه القضاء والكفارة إذا أفطر منتهكًا حرمة الشهر (٤)، ولا خلاف فيه، واختلف إذا تأول كمن ظن أنه لا (٥) يلزمه الصوم برؤيته منفردًا، فالمشهور وجوب الكفارة خلافًا لأشهب (٦)، وهو ظاهر كلام اللخمي؛ إذ (٧) لم يحكِ غيره (٨)، وقال ابن يونس بعد قوله في المدونة: فإن أفطر فالقضاء والكفارة مطلقا (٩). وقال أشهب: إلا أن يفطر متأولًا (١٠)، وإنما أوجب عليه (١١) مالك القضاء والكفارة (١٢)؛ لأنه لما لزمه (١٣) الصوم بإخبار غيره عن رؤيته (١٤) وهي مظنونة كان برؤية نفسه أولى (١٥)، فحمل المدونة على ظاهرها، وأن عليه القضاء والكفارة (١٦) مطلقًا، وحمل قول أشهب على الخلاف، وظاهر كلام اللخمي أنه تقييد، ونقله أبو

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 627 (SanadKitab #147313, hlm. urut 625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.