Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 629

  1. باب [في الصيام]

للأذى (١) مع إمكان تحصيل غرض الشرع بأن يفطر بالنية، واختلف هل يباح له (٢) الفطر سرًّا إذا أمن من (٣) الظهور أم لا، فقيل: لا يباح له (٤) خشية أن يفطن (٥) به، وهو المنصوص لمالك في العتبية (٦)، وهو مراده بقوله: (وَلَوْ أَمِنَ (٧) الطهُورَ) وفي الجلاب قول بالإباحة (٨).

قوله: (إِلا بِمُبِيحٍ) أي: فإن كان ثَمّ مبيح (٩) لفطره كالمرض والسفر والحيض والنفاس فإنه يسوغ له الفطر؛ لزوال التهمة مع العذر.

قوله: (وفي تَلْفِيقِ شَاهِدٍ أَوَّلَهُ لآخَرَ آخِرَهُ، وَلزومِهِ (١٠) بِحُكْمِ المخَالِفِ بِشَاهِدٍ ترَدُّدٌ) أشار إلى أن التردد بين أهل (١١) المذهب وقع في نوعين (١٢):

الأول: إذا شهد شاهد أول (١٣) الشهر برؤية هلال رمضان ثم شهد آخر برؤية هلال شوال فهل (١٤) تضم (١٥) شهادة أحدهما إلى شهادة (١٦) الآخر ويفطر الناس أم لا؟ فقال يحيى بن عمر: لا يفطر بذلك (١٧)، قال بعضهم: ومعناه إذا كان بين الرؤيتين تسعة

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 629 (SanadKitab #147313, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.