Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 634

  1. باب [في الصيام]

والجوع (١) ونحو ذلك فإنه لا يُطلب بالإمساك، بل يجوز له التمادي على الأكل والشرب (٢) اختيارًا.

قوله: (فَلِقَادِمٍ وَطْءُ زَوْجَةٍ طَهُرَتْ) أي: فسبب (٣) إباحة تمادي من زال (٤) عذره على الأكل جاز للقادم من السفر إذا وجد امرأته قد طهرت من حيضها (٥) في ذلك اليوم أن يطأها نهار قدومه.

قوله: (وَكَفُّ لِسَانٍ) هو وما يليه عطف (٦) على قوله: (وندب إمساكه) أي: وكذا يندب (٧) كف اللسان في الصوم عن الفحش من القول والهذيان، وقاله ابن شاس (٨) وغيره.

قوله: (وَتَعْجِيلُ فِطْرٍ وَتَأخِيرُ سَحُورٍ) هكذا نص عليه اللخمي (٩) وغيره، وعن أشهب: أن تأخير السحور مستحب (١٠)، وفي تعجيل الفطر سعة، وذكر في الجواهر أن تعجيله سنة، وتأخير السحور مستحب (١١)، وجعل ابن يونس الأمرين من باب السنة (١٢)، وهو يقول صاحب الرسالة: ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور (١٣)، وكذا في الكافي لأبي عمر بن عبد البر (١٤).

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 634 (SanadKitab #147313, hlm. urut 632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.