Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 641

  1. باب [في الصيام]

قوله: (زَمَنَهُ) أي: زمن الصوم، فأما في الليل فلا يكره.

قوله: (إِلا لِجوْفِ ضَرَرٍ) أي (١) يخاف إن أخر مداواته إلى الليل يحصل له الضرر، فإنه لا يكره له ذلك حينئذ (٢) نهارًا.

قوله: (وَنَذْرُ يَوْمٍ (٣) مُكَّررٍ) أي: وكذا يكره له أن ينذر صوم يوم يوقته (٤)، ونقله في المدونة والنوادر عن مالك، قال ابن وهب عنه: وإنه لعظيم أن يجعل على (٥) نفسه شيئًا كالفرض (٦)، ولكن يصوم إذا شاء ويفطر إذا شاء (٧).

قوله: (وَمُقَدِّمَةُ (٨) جِمَاعٍ كَقُبْلَةٍ، أوْ فِكْرس (٩) إن علمت السلامة (١٠)) قال في المدونة: يكره للصائم القبلة والمباشرة (١١)، يريد: وما في معناهما من مقدمات الجماع كالفكر والنظر المستدام والملاعبة، وظاهره أن الكراهة على بابها، وقيل: على المنع. وقوله: (أن علمت السلامة) أي: فإن علم نفيها أو شك حرم ذلك، وإليه أشار بقوله: (وإلا حَرُمَتْ)، وظاهر كلام اللخمي يخالف ما هنا، فإنه قال: وإن كان من عادته السلامة وأنه لا يكون منه (١٢) إنزال ولا مذي كان مباحًا (١٣)، وقال (١٤) ابن بشير: وهو ظاهر

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 641 (SanadKitab #147313, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.