لا، أو (١) كان (٢) في رمضان أو غيره متأوَّلًا أو غيره (٣) بوجه قريب أو بعيد، بأي وجه من وجوه الفطر.
قوله: (أَوْ (٤) بُصَبٍّ في حَلْقِهِ نَائِمًا) يريد: أنه لا فرق فيما يوجب القضاء بين أن يكون الصائم مستشعرًا (٥) به أم لا، يتيقن (٦) تحريمه أم لا، قال في المدونة: فمن كان نائمًا فصُبَّ في حلقه ماء في رمضان فعليه القضاء من غير كفارة (٧)، وقال ابن حبيب: الكفارة في ذلك على فاعله (٨).
قوله: (كَمُجَامَعَةِ نَائِمَةٍ) هو (٩) كقوله (١٠) في المدونة: وإن جومعت (١١) امرأة نائمة في نهار رمضان فالقضاء في ذلك بلا كفارة (١٢). ابن حبيب: وعلى من أكره امرأته (١٣) في نهار رمضان الكفارة عنه وعنها (١٤). وعن سحنون ومحمد بن عبد الحكم: لا شيء عليه عنها (١٥)، وهو مروي عن مالك.
قوله: (وَكَأكلِهِ شَاكًّا) أي: في غروب الشمس، ولا خلاف في تحريم (١٦) الأكل حينئذٍ.