Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 652

  1. باب [في الصيام]

لا، أو (١) كان (٢) في رمضان أو غيره متأوَّلًا أو غيره (٣) بوجه قريب أو بعيد، بأي وجه من وجوه الفطر.

قوله: (أَوْ (٤) بُصَبٍّ في حَلْقِهِ نَائِمًا) يريد: أنه لا فرق فيما يوجب القضاء بين أن يكون الصائم مستشعرًا (٥) به أم لا، يتيقن (٦) تحريمه أم لا، قال في المدونة: فمن كان نائمًا فصُبَّ في حلقه ماء في رمضان فعليه القضاء من غير كفارة (٧)، وقال ابن حبيب: الكفارة في ذلك على فاعله (٨).

قوله: (كَمُجَامَعَةِ نَائِمَةٍ) هو (٩) كقوله (١٠) في المدونة: وإن جومعت (١١) امرأة نائمة في نهار رمضان فالقضاء في ذلك بلا كفارة (١٢). ابن حبيب: وعلى من أكره امرأته (١٣) في نهار رمضان الكفارة عنه وعنها (١٤). وعن سحنون ومحمد بن عبد الحكم: لا شيء عليه عنها (١٥)، وهو مروي عن مالك.

قوله: (وَكَأكلِهِ شَاكًّا) أي: في غروب الشمس، ولا خلاف في تحريم (١٦) الأكل حينئذٍ.

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 652 (SanadKitab #147313, hlm. urut 650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.