Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 656

  1. باب [في الصيام]

يأتي، وأما ذو التأويل القريب فلا كفارة عليه كما (١) سيأتي (٢)، ولما كان الجهل ملحقًا بالنسيان في الكفارة قال: (وَجَهْلٍ (٣)) يريد أنه إذا أفطر (٤) جاهلًا لا كفارة عليه، وهو المعروف، وقيل: تجب عليه الكفارة.

قوله: (في رَمَضَانَ فَقَط) هو متعلق بقوله: (وكفر)، وأشار بقوله: (فقط) إلى أن الكفارة خاصة برمضان دون غيره (٥)، وهو المشهور، ولابن حبيب (٦): إن نذر صوم الدهر فأفطر يومًا (٧) متعمدًا (٨) فعليه كفارة رمضان (٩)؛ لأنه (١٠) لا يجد يومًا يقضي فيه إلا وصومه واجب عليه (١١).

قوله: (جِمَاعًا أَوْ رَفْعَ نيةٍ نَهَارًا) هو معمول (١٢) لقوله: (إن تعمد) أي: وكفر إن تعمد جماعًا ونحوه، وهذا مبني على أن الجماع نسيانًا لا يوجب الكفارة، وهو المشهور، وقاله في المدونة (١٣)، وعن مالك أنه يوجبها (١٤)، وقال (١٥) عبد الملك: والأصح وهو (١٦) مذهب المدونة: أن رفع النية نهارًا يوجب الكفارة كما ذكر، وقال ابن القاسم: أحب إليَّ أن يكفر مع القضاء (١٧).

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 656 (SanadKitab #147313, hlm. urut 654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.