Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 659

  1. باب [في الصيام]

ستين مسكينًا (١) مدَّا مدًّا (٢) بمده ﵊، ولا يجزئه أن يعطي ثلاثين مسكينًا مدين مدين، والمشهور (٣) أنه يعطي لكل مدًّا (٤) كما قال هنا، وعن أشهب: أنه يخير (٥) بين المدّ والغداء والعشاء.

قوله: (وَهُوَ الأَفْضَلُ) يريد: بالنسبة إلى الحر، وأما العبد فإن تكفيره بالصوم أفضل (٦) إلا أن يضر بالسيد، فيبقى في ذمته إلا أن يأذن له السيد في الإطعام.

قوله: (أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ (٧)) هذا هو النوع (٨) الثاني من أنواع الكفارة.

قوله: (أَوْ أَعْتَقَ (٩) رَقبةً) هذا (١٠) هو النوع الثالث، وكلامه يدل على أنها على التخيير وهو على (١١) المشهور، وقيل: على الأولى (١٢)، وهو نص أبي عمران (١٣)، وقيل (١٤): على الترتيب، وقيل: العتق والصيام للجماع والإطعام لغيره.

قوله: (كَالظِّهَارِ) أي: في متابعة صوم (١٥) الشهرين، وفي كون الرقبة كاملة غير ملفقة مؤمنة سليمة من العيوب (١٦) محررة لها (١٧)، وسيأتي بيانه لها (١٨).

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 659 (SanadKitab #147313, hlm. urut 657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.