Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 677

  1. باب [في الصيام]

قوله: (بِخِلافِ فِطْرِهِ لِسَفَرٍ) أي: فإن القضاء واجب عليه ولم يجعل السفر عذرًا يسقط القضاء، وجعله ابن حبيب مسقطًا، واستحب ابن القاسم القضاء (١).

(المتن)

وَصَبِيحَةُ الْقُدُوم فِي يَوْمِ قُدُومِهِ؛ إِنْ قَدِمَ لَيلَةَ غَيرَ عِيدٍ، وَإِلَّا فَلا، وَصِيَامُ الْجُمُعَةِ إِنْ نَسِيَ الْيَوْمَ عَلَى الْمُخْتَارِ، وَرَابِعُ النَّحْرِ لِنَاذِرِهِ وَإنْ تَعْيِينًا لا سَابِقَيهِ؛ إِلَّا الْمُتَمَتّع، لا تَتَابُعُ سَنَةٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ أَيَّام وَإنْ نَوَى بِرَمَضَانَ فِي سَفَرِهِ غَيْرَهُ، أَوْ قَضَاءَ الخَارِجِ أَوْ نَوَاهُ، وَنَذْرًا لَم يُجْزِئْ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَلَيْسَ لِمَرأَةٍ يَحْتَاجُ لَهَا زَوْجٌ تَطَوُّعٌ بِلا إِذْنٍ.

(الشرح)

قوله: (وَصَبِيحَةُ الْقُدُومِ فِي يَوْمِ قُدُومِهِ إِنْ قَدِمَ لَيْلَةَ غَيْر عِيدٍ) أي: ووجب صيام صبيحة ليلة (٢) القدوم على من نذر صوم يوم قدومه إن قدم ليلة غير عيد (٣)، وهذا هو المنصوص. اللخمي: وأرى أن لا شيء عليه؛ لأن الوقت الذي قدم فيه لم يعلق (٤) به نذرًا، وإنما علق النذر باليوم شكرًا لله ﷾، والليل لا يصام (٥) بانفراده ولا ينعقد به (٦).

قوله: (وَإلَّا فَلا) أي: وإن قدم ليلة عيد أو قدم نهارًا فلا شيء عليه وقيل: عليه القضاء ولو قدم نهارًا، وإن قدم نهارًا (٧) يوم العيد (٨) فلا شيء عليه عند أشهب؛ لأنه نذر في (٩) معصية (١٠). اللخمي: وعلى قول عبد الملك يقضيه (١١).

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 677 (SanadKitab #147313, hlm. urut 675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.