والخديعة والغش وغيرها من الكبائر فلا (١)، فأجراها البغداديون مجرى السكر ليلًا، نقله عياض.
وحكى اللخمي (٢) عن ابن القصار أنه قال: إن (٣) السب والغيبة ليس بمنصوص عليهما هل يبطله (٤) أم لا (٥).
وحكى ابن شاس عن المغاربة أن الكبائر (٦) التي (٧) لا تبطل الصوم ولا تبطل الاعتكاف (٨).
قوله: (وَبِعَدَمِ وَطْءٍ، وَقُبْلَةِ شَهْوَةٍ، وَلمسٍ، وَمُبَاشَرَةٍ (٩)) هذا معطوف على قوله: (وصحته بمطلق صوم) أي: وبعدم وطء (١٠) إلى آخر ما ذكر (١١)، قال في المدونة: وإن جامع في ليل أو نهار ناسيًا أو قبَّل أو باشر أولمس فسد اعتكافه وابتدأه (١٢).
أبو الحسن الصغير: يريد إذا وجد اللذة أو قصدها ولم يجدها، واحترز بقبلة (١٣) شهوة مما إذا قبل صغيرة لا تشتهى أو امرأته لوداع ونحوه، ولم يقصد لذة ولا وجدها.
قوله: (وَإِنْ لِحائضٍ (١٤)) يريد: أو مريض (١٥)، وهو مذهب المدونة والرسالة