Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 2, halaman 7

  1. باب [في الاعتكاف]

والخديعة والغش وغيرها من الكبائر فلا (١)، فأجراها البغداديون مجرى السكر ليلًا، نقله عياض.

وحكى اللخمي (٢) عن ابن القصار أنه قال: إن (٣) السب والغيبة ليس بمنصوص عليهما هل يبطله (٤) أم لا (٥).

وحكى ابن شاس عن المغاربة أن الكبائر (٦) التي (٧) لا تبطل الصوم ولا تبطل الاعتكاف (٨).

قوله: (وَبِعَدَمِ وَطْءٍ، وَقُبْلَةِ شَهْوَةٍ، وَلمسٍ، وَمُبَاشَرَةٍ (٩)) هذا معطوف على قوله: (وصحته بمطلق صوم) أي: وبعدم وطء (١٠) إلى آخر ما ذكر (١١)، قال في المدونة: وإن جامع في ليل أو نهار ناسيًا أو قبَّل أو باشر أولمس فسد اعتكافه وابتدأه (١٢).

أبو الحسن الصغير: يريد إذا وجد اللذة أو قصدها ولم يجدها، واحترز بقبلة (١٣) شهوة مما إذا قبل صغيرة لا تشتهى أو امرأته لوداع ونحوه، ولم يقصد لذة ولا وجدها.

قوله: (وَإِنْ لِحائضٍ (١٤)) يريد: أو مريض (١٥)، وهو مذهب المدونة والرسالة

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 2، ص 7 (SanadKitab #147313, hlm. urut 684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.