Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 2, halaman 13

  1. باب [في الاعتكاف]

قوله: (وَصُعُوده لِتَأذَينٍ (١) بِمَنَارٍ أَوْ سَطْحٍ) قال في المدونة: واختلف قوله في صعود المعتكف (٢) المؤذن على (٣) المنار فمرة قال: لا، ومرة قال: نعم، وجل قوله فيه الكراهة وذلك رأي (٤). ابن يونس: وكذلك اختلف قوله في سطح (٥) المسجد (٦).

قوله: (وَترَتُّبُهُ لِلإِمَامَةِ) يريد: أنه يكره للمعتكف أن يكون إمامًا رَاتبًا؛ لأن الإمامة على تلك الحال ربما شغلته عن بعض شأنه.

قوله: (وإخْرَاجُهُ لحُكُومَةٍ إِنْ لم يَلُدَّ بِهِ) قال في المدونة: ولا ينبغي للقاضي إخراجه حتى يتم إلا أن يتبين له أنه (٧) إنما اعتكف لددًا فَيرى رأيه فيه (٨).

قوله: (وَجَازَ إِقْرَاءُ قُرْآنٍ) هكذا قال ابن الجلاب (٩)، يريد: وإن كثر؛ لأنه ذكر من الأذكار إلا أن يقصد التعليم فلا.

قوله: (وَسَلامُهُ عَلَى مَنْ بِقُرْبِهِ) قد تقدم أن مالكًا قال: لا يعود مريضًا إلا أن يصلي إلى جنبه فلا بأس أن يسلم عليه. أبو الحسن الصغير: من غير كراهة في ذلك.

قوله: (وَتَطْيِيبُهُ) أي: وجاز تطييبه على (١٠) المشهور، وقيل: لا يتطيب.

قوله: (وَأَنْ يَنكحَ وَيُنكِحَ) أي: يعقد نكاح نفسه وابنته (١١) أو نكاح وليته أو محجورته كابنته (١٢) وأخته وأمته وابنه الصغير.

قوله: (بِمَجْلِسِهِ) أي: إذ ليس فيه إلا مجرد إيجاب وقبول من غير عمل، قال في

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 2، ص 13 (SanadKitab #147313, hlm. urut 690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.