Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 2, halaman 20

  1. باب [في الزكاة]

ذكر (١) صوم رمضان، ثم الحج، ثم قال: "فإن هم (٢) أطاعوك فأخبرهم أن الله قد أوجب عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد (٣) على فقرائهم" الحديث (٤).

وبالإجماع لاتفاقهم على تكفير من جحدها. وتجب بخمسة شروط: الإسلام، والحرية، وملك النصاب، ومرور الحول فيما لا يخرج من الأرض (٥)، ومجيء الساعي في الماشية، وعدم الدين في العين.

والمأخوذ منه الزكاة ثلاثة أنواع: ماشية، وحرث، وعين. وقد بدأ من ذلك (٦) بالكلام على الماشية، وهي (٧) مراده بالنعم (٨)، وذلك يتناول الإبل، والبقر، والغنم، ومنه قوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥]، واحترز بقوله: (نصاب) مما إذا كان عنده دون نصاب (٩) فإنه لا يخاطب بزكاته (١٠) كما سيأتي.

قوله: (بِمِلْكٍ) احترازًا مما إذا كان بيده نصاب وديعة أو نحو ذلك من الوجوه التي لا يكون بها مالكًا لذلك.

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 2، ص 20 (SanadKitab #147313, hlm. urut 697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.